السيد محمد سعيد الحكيم

82

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

ما يدخل في بيع الدار وعروقها من الأرض ( 1 ) . وليس للمشتري منع شيء من ذلك . ( مسألة 4 ) : إذا باع داراً دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل ( 2 )

--> ( 1 ) الكافي ج : 5 باب : 32 ص 292 - 294 .